المادة الحادية عشرة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارة عند اكتشاف اي مرض وبائي او معد للثروة الحيوانية او مرض مشترك بينها وبين الانسان، بما ياتي: 1- ابلاغ وزارة الصحة اذا كان المرض مشتركا بين الانسان والثروة الحيوانية. 2- تحديد المناطق الموبوءة واعلانها. 3- حظر تحرك الثروة الحيوانية او منتجاتها او مخلفاتها من المناطق الموبوءة واليها، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. 4- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة المرض. 5- الاعلان في حالة القضاء على المرض عن خلو المناطق الموبوءة من المرض ورفع الحظر.