تقوم الوزارة عند اكتشاف اي مرض وبائي او معد للثروة الحيوانية او مرض مشترك بينها وبين الانسان، بما ياتي: 1- ابلاغ وزارة الصحة اذا كان المرض مشتركا بين الانسان والثروة الحيوانية. 2- تحديد المناطق الموبوءة واعلانها. 3- حظر تحرك الثروة الحيوانية او منتجاتها او مخلفاتها من المناطق الموبوءة واليها، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. 4- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة المرض. 5- الاعلان في حالة القضاء على المرض عن خلو المناطق الموبوءة من المرض ورفع الحظر.