المادة الحادية عشرة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والامر الاجنبي الا على اساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما ياتي: ١ \- ان محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر، وان المحاكم الاجنبية التي اصدرته مختصة بها وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في انظمتها. ٢ \- ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن انفسهم. ٣ \- ان الحكم او الامر اصبح نهائيا وفقا لنظام المحكمة التي اصدرته. ٤ \- ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة. ٥ \- الا يتضمن الحكم او الامر ما يخالف احكام النظام العام في المملكة.