مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين اعادة التمويل من خلال ما ياتي: 1 - شركات اعادة التمويل العقاري وفقا لاحكام النظام واللائحة. 2 - الاوراق المالية وفقا لاحكام نظام السوق المالية.