المادة الحادية عشرة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الادارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى او الطلب المقدم للمحكمة وفقا لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي او صاحب الطلب عند قيد الدعوى او الطلب. ويجوز للمدعي او صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه امام رئيس المحكمة او من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيا وغير قابل للاعتراض عليه.