تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) في ١٩ /٢ /١٣٨١ه الى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب انظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام، وفقا لما ياتي: – بالنسبة لصاحب المعاش تزاد ال(٣٠٠) ريال الاولى من معاشه بنسبة (٣٠%)، وال(٣٠٠) ريال الثانية بنسبة (٢٠%)، والباقي بنسبة (١٠%). – بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد ال(٢٠٠) ريال الاولى بنسبة (٧٠%)، وال(٢٠٠) ريال الثانية بنسبة (٥٠%)، والباقي بنسبة (٣٠%). على انه يجب ان لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش او مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ الفي ريال.