ا ) يحال الضابط الى التقاعد اذا بلغ السن الاتي بيانها: الرتبة فى القوات المسلحة عدا الطيارين الطيارون ملازم وملازم اول 44 42 نقيب 48 46 رائد 50 48 مقدم 52 50 عقيد 54 52 عميد 56 54 لواء 58 56 اما الضباط من رتبة فريق فاعلى فلا تحدد لهم سن للاحالة الى التقاعد بل يحالون بامر ملكي بناء على اقتراح الوزير. ب ) يحال الفرد الى التقاعد اذا بلغ السن الاتي بيانها: جندى وجندى اول 44 عريف 46 وكيل رقيب 48 رقيب و رقيب اول 50 رئيس رقباء 52