1- يجوز ان يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات الكترونية الية او مباشرة بين منظومتي بيانات الكترونية او اكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لاثاره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لاي شخص ذي صفة طبيعية في عملية ابرام العقد. 2- يجوز ان يتم التعاقد بين منظومة بيانات الكترونية الية وشخص ذي صفة طبيعية، اذا كان يعلم - او من المفترض انه يعلم - انه يتعامل مع منظومة الية ستتولى مهمة ابرام العقد او تنفيذه.