المادة الحادية عشرة
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ضبط المخالفات يحدد الوزير من يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام، وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة.