المادة الحادية عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري الى الخرائط الاتية: 1 - خرائط الاساس الطبوغرافية 2 - خارطة الوحدة العقارية 3 - خارطة المنطقة العقارية