دون الاخلال باحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين اطراف العقد، عند تعذر اصدار رخصة، او ترخيص، او تصريح لازم لاي مشروع تخصيص، او تاخر اصداره من قبل الجهة الحكومية المعنية نظاما باصداره، يصدر المجلس توجيهه لها بما يراه مناسبا، بناء على تقرير تعده الجهة التنفيذية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية؛ متضمنا وصفا للحالة، واسباب التعذر او التاخر في الاصدار، والتكاليف الناجمة عن ذلك والحلول المقترحة.