المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية؟
يحظر تضمين الاعلان الالكتروني ما ياتي: ا – عرضا او بيانا او ادعاء كاذبا او مصوغا بعبارات من شانها ان تؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى خداع المستهلك او تضليله. ب\- شعارا او علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، او علامة مقلدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: