المادة الحادية عشرة
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في النظام في شان نقل الاعضاء البشرية من المتوفين، يكون التحقق من الوفاة لاجل التبرع بالاعضاء البشرية وفقا للاوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة.