المادة الحادية عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القرارات التي يتخذها مجلس الادارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير، تحال اليه خلال ثمانية ايام من تاريخ صدورها، فاذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها اليه تصبح هذه القرارات نافذة، وللوزير خلال تلك المدة ان يعيد لمجلس الادارة القرارات التي لم يعتمدها موضحا اسباب عدم اعتماده لها، على ان تعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس، وتعد القرارات نافذة اذا صوت الى جانبها سبعة اعضاء على الاقل من الاعضاء الحاضرين.