المادة الحادية عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الاجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الاشهر الثلاثة الاولى وبواقع (50%) خمسين في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- يقصد بمتوسط الاجور الشهرية جزء من اربعة وعشرين جزءا من مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك طوال الاربعة والعشرين شهرا الاخيرة من مدة الاشتراك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: