1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الاجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الاشهر الثلاثة الاولى وبواقع (50%) خمسين في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- يقصد بمتوسط الاجور الشهرية جزء من اربعة وعشرين جزءا من مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك طوال الاربعة والعشرين شهرا الاخيرة من مدة الاشتراك.