يجوز لديوان المظالم ان يحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وباتلاف الباقي منها، او التصرف فيه باي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان ان يحكم بنشر القرار الصادر بالادانة او المصادرة او الاتلاف في احدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة اقامة المحكوم عليه وعلى نفقته. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: عدلت المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الاتي: "يجوز للمحكمة المختصة ان تحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وباتلاف الباقي منها، او التصرف فيه باي طريقة تراها مناسبة. يجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم - الصادر بالادانة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في احدى الصحف المحلية، او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية".