المادة الحادية عشرة من نظام البيئة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام البيئة؟
يحظر القاء مياه الصرف او اي من المكونات السائلة – المعالجة – او تصريفها او حقنها؛ في الابار الجوفية او اي وسط بيئي، دون الحصول على تصريح، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: