تعديلات المادة المادة الحادية عشرة * صدر قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه، بحذف عبارة (او نائبة) من الفقرة (1)، واضافة كلمة (المكلف) بعد عبارة (او نائبة) الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة. ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه مرة كل (ثلاثة) اشهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس المجلس او بطلب من (ثلاثة) اعضاء على الاقل. لا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه. تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، وفي حال التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، ويجوز التصويت باستخدام الوسائل الالكترونية كافة. للمجلس ان يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الكفاية والخبرة والمختصين، من موظفي البنك او غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة او بيانات او ايضاحات، دون ان يكون لهم حق التصويت. يعين المجلس من موظفي البنك امينا للسر، ويحدد اختصاصاته ومكافاته ومدة تعيينه. تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويوقعها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون وامين السر.