المادة الحادية عشرة
من نظام البريد
استند إلى المادة الحادية عشرة من نظام البريد 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تنتهي مسئولية ادارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة او الرسمية او المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية او المؤمن عليها؛ الى المرسل اليه او المفوض من قبله.