المادة الحادية عشرة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتم تسمية علماء وخبراء وفنيين لمصاحبة الاعمال البحثية العلمية البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم الباحثون الذين يشاركون في ذلك بتقديم تقرير للجهة المختصة عن نتائج مشاركتهم.