المادة الحادية عشرة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز ان تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين ومستند الرهن . وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال و المستند وامتيازاتهما الى البضاعة الجديدة. ويجوز ان يصدر التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية اكبر.