المادة الحادية عشرة من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الايجار التمويلي؟
يجوز للمستاجر التنازل عن العقد الى مستاجر اخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة احكام ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: