المادة 11
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 11 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 11 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.