المادة 11 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 11 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 11 من نظام الأوراق التجارية؟
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: