المادة الحادية عشرة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اوصت اللجنة بايقاع جزاء الفصل على من يشغل ايا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) او ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف الى الهيئة \-لاستكمال ما يلزم وفقا لاختصاصها\- لتنظر في ايقاع جزاء الفصل امام المحكمة المختصة، او اعادة احالة المخالفة الى جهة عمل الموظف، مع اقتراح اي جزاء اخر غير الفصل.