اذا اوصت اللجنة بايقاع جزاء الفصل على من يشغل ايا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) او ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف الى الهيئة \-لاستكمال ما يلزم وفقا لاختصاصها\- لتنظر في ايقاع جزاء الفصل امام المحكمة المختصة، او اعادة احالة المخالفة الى جهة عمل الموظف، مع اقتراح اي جزاء اخر غير الفصل.