المادة الحادية عشرة: ١\- يجب ان تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، واذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها الى اللغة العربية ترجمة معتمدة. ٢\- يجب ان تتضمن اتفاقية الامتياز\- بالاضافة الى ما يتفق عليه بين طرفيها – ما ياتي: ا – اعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي. ب – اي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه الى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (ان وجد)، والدعم الفني، والية احتساب اي مبلغ يدفع كمقابل للسلع او الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز او اي شخص ضمن مجموعته. ج – التزامات الطرفين في شان تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز. د – التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح. ه – التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز. و – اي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد اي سلعة او خدمة الى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شان حصوله على تلك السلعة او الخدمة من مانح الامتياز مباشرة او بواسطة طرف اخر بناء على تعليمات مانح الامتياز. ز – حقوق صاحب الامتياز في استخدام اي علامة تجارية واي حقوق ملكية فكرية اخرى تتعلق باعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الاخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك. ح – الية تسوية اي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز. ط\- مدى احقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، واحكام ذلك. ي\- الاثار المترتبة على اي تغيير في ملكية صاحب الامتياز او مانح الامتياز او الشخص المسيطر على اي منهما. ك – اي بند اخر تحدده اللائحة.