المادة الحادية عشرة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإفلاس؟
للجنة الافلاس في اداء مهماتها ما ياتي: ا\- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ب\- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الادارية والتنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: