المادة الحادية عشرة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجنة الافلاس في اداء مهماتها ما ياتي: ا\- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ب\- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الادارية والتنفيذية.