المادة الحادية عشرة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الأعلاف؟
يجب على المزارع السمكية - التي تنتج اعلاف التغذية السمكية - عدم تداول ما تنتجه من الاعلاف التي تحتوي على مخلفات المزرعة خارج نطاقها الا على صورة مسحوق السمك، وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: