المادة الحادية عشرة من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الأسلحة والذخائر؟
للوزير \-لاعتبارات خاصة يراها\- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: