1- يتولى مفتشون من المركز -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات احكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها، وتحدد اللوائح اليات واجراءات عملهم. 2- للمفتش قبل دخول المواقع بغرض تفتيشها وضبط المخالفات فيها؛ الاستعانة بالجهات المختصة، وتحدد اللوائح الاليات اللازمة لذلك. 3- للمفتش التحفظ الفوري على كل ما يشتبه باستخدامه بما يخالف احكام النظام واللوائح، على ان يحرر محضرا يوضح الاصناف المحرزة واوصافها اثناء الضبط، ويعرضه على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) ايام- لتقرير استمرار التحفظ او الغائه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. 4- يحظر منع المفتش او اعاقته عن تادية اعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش ابراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصاته. 5- دون اخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الادارية، الى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوائح.