المادة الحادية عشرة من نظام الإذاعة الأساسي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإذاعة الأساسي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإذاعة الأساسي؟
يعاون المدير العام للاذاعة في مهمته وكيل عام برتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان برتبة مدير مصلحة احدهما لشئون البرامج والثاني للشئون الهندسية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: