يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الاحوال المدنية باي حال من الاحوال، فان اصدرت سلطة قضائية او سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها او بفحصها وجب لتنفيذ ذلك ان يندب قاض او ان ينتقل المحقق الى مكان السجلات في ادارة او مكتب الاحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص، ويجوز ان يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بانابة من ياتمنه في ذلك.