للمحكمة ان تاذن بزواج المجنون او المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الاتية: ١\- ان يقدم الولي تقريرا طبيا معتمدا عن حالة الجنون او العته. ٢\- ان يقبل الطرف الاخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون او المعتوه. ٣\- ان يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون او المعتوه.