المادة الحادية عشرة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تاذن بزواج المجنون او المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الاتية: ١\- ان يقدم الولي تقريرا طبيا معتمدا عن حالة الجنون او العته. ٢\- ان يقبل الطرف الاخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون او المعتوه. ٣\- ان يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون او المعتوه.