المادة الحادية عشرة
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون جميع البيانات التي تتعلق باي احصاء سرية، ولا يجوز اطلاع اي فرد او هيئة عامة او خاصة عليها او بابلاغهم شيئا منها، او استخدامها لغرض غير اعداد الجداول الاحصائية ، او استعمالها كبينة ضد مقدمها في اي حال من الاحوال.