لا تحقق النيابة مع الحدث الا بحضور ولي امره او من يقوم مقامه او باحث او اخصائي اجتماعي او بحضور محام له, ويكون التحقيق داخل الدار. وان اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان اخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط اللازمة.