المادة الحادية عشرة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإجراءات الجزائية؟
اذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها تطبيقا للمادة (العاشرة) من هذا النظام فتنقض الحكم، وتعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: