المادة الحادية عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
لا تجوز اقامة منشات خطرة بالقرب من الاثار الثابتة الا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: