المادة الحادية عشرة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة ما ياتي: ١- ادارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقا لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي. ٢- تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها واجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شانها وفق ما تقرره اللائحة.