المادة الحادية عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
تتولى الهيئة ما ياتي: ١- ادارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقا لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي. ٢- تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها واجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شانها وفق ما تقرره اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: