المادة (11) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (11) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (11) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يصنف موظفو المساجد وتصرف مكافاتهم وفق هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: