المادة الحادية عشرة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم الشارة بنية الغدر اثناء النزاعات المسلحة.