المادة الحادية عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟
تكون بقرار من الوزير، لجنة (او اكثر) في كل منطقة، من ثلاثة اعضاء، يحمل احدهم مؤهلا شرعيا او نظاميا؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: