المادة الحادية عشرة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يبرم عقد الاستئجار بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة بموافقة رئيس الجهة الحكومية، وفقا لعقد الاستئجار الموحد. 2- تتولى الجهة الحكومية ادارة عقد الاستئجار، وسداد قيمته، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. 3- تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من عقد الاستئجار وما يطرا عليه من تعديل او انهاء، وفقا لاحكام النظام واللائحة. 4- لرئيس الجهة الحكومية تفويض صلاحيته في ابرام عقد الاستئجار لاي من منسوبي الجهة وفقا لما تحدده اللائحة.