المادة الحادية عشرة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي باحث مباشرة البحث على اي انسان قبل الحصول منه او من وليه على الموافقة بعد التبصير وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة .