١\- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من هذا النظام، تشترك الجهة الحكومية المختصة مع الوزارة لتحقيق الاتي: ا – توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لاشراف تلك الجهة ومتطلباته. ب – توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة. ج – تحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة ان يكون تقديم طلب الترخيص الى الجهة المشرفة على النشاط اولا. د – معالجة الوزارة لحالات ايقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لاشراف تلك الجهة، او الغائه او عدم تجديده او تعديله. ٢ – يضمن ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة في اللائحة، فان تباينت وجهات النظر بين تلك الجهات فيرفع الامر الى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه. ٣ – على الوزارة الا تمنح ايا من الانشطة ترخيصا بلديا الا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، على ان يتم البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.