المادة الحادية عشرة
من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة الحادية عشرة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي اقامة النزيل في الدار في اي من الحالات الاتية : 1 - اذا اصبحت ظروفه الاسرية تسمح له بالاقامة خارج الدار. 2 - اذا زالت الاسباب التي ادت الى دخوله الدار. 3 - اذا انتقل للاقامة في منشاة علاجية او تاهيلية، او في دار رعاية اجتماعية اخرى.