المادة الحادية عشرة
من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة الحادية عشرة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الراكب بجميع الانظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة، ويلتزم كذلك -في الرحلات الممتدة الى خارج المملكة- بالتقيد بالمتطلبات الامنية والجمركية لجهة الوصول.