يلتزم الراكب بجميع الانظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة، ويلتزم كذلك -في الرحلات الممتدة الى خارج المملكة- بالتقيد بالمتطلبات الامنية والجمركية لجهة الوصول.