المادة الحادية عشرة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
نصُّ المادة الحادية عشرة من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يساءل الموظف تاديبيا عند مخالفته ايا من احكام اللائحة؛ وفق نظام تاديب الموظفين ونظام العمل والانظمة الاخرى ذات العلاقة. يكون الموظف مسؤولا عن الاثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية؛ اذا لم يفصح للجهة الحكومية عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك باي عقوبة اشد يقضي بها نظام اخر. اذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وادى ذلك الى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية القيام باي مما ياتي: ا- الغاء المنافسة او الغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض. ب- المطالبة بالزام الموظف برد اي منفعة تحققت له جراء ذلك. ج- المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر. على الجهة الحكومية الرفع الى اللجنة المشار اليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، في حال مخالفة المتعامل لاي من احكام المادة (العاشرة) من اللائحة؛ للنظر في ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.