المادة الحادية عشرة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الحادية عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدلة وفقا للمعادلة الاتية: قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 - حصة المنتجات الوطنية) في حال اشتملت المنافسة على منتجات مدرجة ضمن القائمة الالزامية ومنتجات غير مدرجة فيها، فان سعر العرض المشار اليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يعبر عن قيمة المنتجات غير المدرجة ضمن القائمة الالزامية، وتضاف قيمة المنتجات المدرجة ضمن القائمة الالزامية على قيمة العرض المعدلة بعد احتسابها. يلتزم المتنافس في منافسات التوريد بان يضمن في عرضه حصة المنتجات الوطنية، ويلتزم ايضا بان يوضح في جدول الكميات ما اذا كانت المنتجات الموردة وطنية او اجنبية، واذا لم يتضمن العرض ذلك، فتعد المنتجات اجنبية ولا تخضع للتفضيل السعري الوارد في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة. تعدل النسبة في المعادلة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حال زيادة نسبة التفضيل السعري وفقا للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.