المادة الحادية عشرة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الحادية عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى كل مدرسة اجنبية مسؤولية تنظيم مختلف جوانب العمل داخل المدرسة، بالاضافة الى ما يتعلق بتحديد مستواها في الاوساط التعليمية، والاكاديمية المختلفة.