على صاحب المحل او المنشاة -او من ينوب عنه- مراجعة الامانة او البلدية اذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. على صاحب المحل او المنشاة -او من ينوب عنه- تنفيذ تعليمات الامانة او البلدية الصادرة منها وفقا لما هو مقرر نظاما. دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الاجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل او المنشاة -او من ينوب عنه- بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.