المادة الحادية عشرة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الحادية عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل مرتبة مدعي استئناف ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الاقل.