المادة الحادية عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الحادية عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
يشترط فيمن يشغل مرتبة مدعي استئناف ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الاقل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: