المادة الحادية عشرة
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة الحادية عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعرضت لوحات الدعاية والاعلان لحوادث مرورية او عوامل طبيعية فعلى الشركة او المؤسسة المنفذة للاعلان اصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورا وخلال مدة لا تتعدى اربعا وعشرين ساعة.