اذا تعرضت لوحات الدعاية والاعلان لحوادث مرورية او عوامل طبيعية فعلى الشركة او المؤسسة المنفذة للاعلان اصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورا وخلال مدة لا تتعدى اربعا وعشرين ساعة.